حكم الاختلاط لضرورة أو حاجة طبية

السؤال:

يقول هذا السائل يا سماحة الشيخ: نحن أطباء ذهبنا إلى الخارج للدراسة والتَّخصص، ودائمًا تُواجهنا مشكلة عند الكشف على النِّساء هناك، وهو عدم وجود المُمرضات التي تُساعدنا عند فحصهنَّ، وذلك بحكم التَّقاليد في تلك البلاد، فما العمل؟ هل يجوز؟ وإذا لم يَجُزْ فما الكفَّارة بعد أن عُدنا إلى بلادنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا لنُبرئ ذممنا في ذلك.

الجواب:

إذا دعت الضَّرورةُ للكشف على المرأة جاز في البلاد الإسلامية وفي غيرها، لكن يكون مع الكاشف مُشاركٌ؛ حتى لا يخلو بها، فتكون معه ممرضة، أو طبيبة، أو طبيب إذا لم تتيسّر نساء؛ لأنَّ الرسول ﷺ حرَّم الخلوة بالمرأة، والشيطان حاضرٌ حريصٌ، فيُعالج وينظر إذا دعت الضَّرورةُ ولكن بوجود مُشاركٍ؛ حتى لا تحمله النفسُ الأمَّارةُ بالسوء والشيطان على ما لا يحلّ له: من قبلةٍ، أو جماعٍ، أو غير ذلك.

وإذا دعت الضرورة فلا بأس بهذا لكن يكون معه غيره، أما إذا ما دعت الضَّرورة فالمرأة لها طبيبة، والرجل له طبيب، فالنساء للنساء، والرجال للرجال، لكن إذا وقعت واقعةٌ واحتاجت المرأةُ إلى طبيبٍ لعدم وجود متخصصة؛ جاز، أو احتاج الرجلُ إلى طبيبةٍ لعدم وجود متخصص، والطبيبة عندها تخصص؛ جاز عند الضَّرورة، لكن من دون خلوة، فلا بد من عدم الخلوة بوجود ممرضة مع الطبيب أو ممرض حسب الحاجة: فإن كان المريض امرأةً فبوجود امرأة، وإن لم تتيسر امرأةٌ يحضر رجلٌ؛ حتى لا تكون الخلوةُ، وذلك حسب الطاقة والإمكان، فالمقصود ألا يخلو بها.

فتاوى ذات صلة