الجواب:
هذا موضوعٌ درسه مجلسُ هيئة كبار العلماء، وقرروا فيه قرارًا سنُعطي المدير نسخةً منه إن شاء الله، ومُلخصه أنه إذا كان الضَّرر على الطفل فهذا لا يجوز إسقاطه إذا تخلَّق أو نُفِخَتْ فيه الروح، أما إذا كان الضَّرر عليها هي -عليها خطرٌ على نفسها المرأة فقط لو تُرِكَ- والخطر يعني: الموت؛ فهذا يُسقط ولو كان في السادس أو السابع أو الثامن، إذا كان الخطر عليها، ولو بقي لهلكت هي، فهذا يُسقط.
أما إذا لم يكن عليها خطرٌ فلا يُسقط؛ لأنه نوع قتلٍ، فيُترك حتى تلد، وإذا ولدت فالأمر إلى الله، إن كان سليمًا فالحمد لله، وإن كان مُشَوَّهًا فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يجوز قتله.
أما إذا كان قبل الأربعة أشهر فهذا إن كان فيه ضررٌ بيِّنٌ عليها جاز إسقاطه، وإن لم يكن فيه ضررٌ بيِّنٌ تُرِكَ.
ونُعطي إن شاء الله المدير صورةً، فسوف يُرسَل لنا غدًا أو بعد غدٍ ونُعطيكم الصورة إن شاء الله حتى يقرأها عليكم.