الجواب:
إذا شك هل كبر، أو ما كبر، يكبر في الحال، ويعمل لما أدرك بعد التكبير، إذا أعاد التكبيرة في الثانية من صلاة الإمام؛ اعتبر نفسه فاتته الأولى.
وإذا أعاد التكبير في الثالثة اعتبر نفسه فاتته ركعتان، فيقضي ركعتين بعد الصلاة، هذا إذا كان ما هو موسوس، أما إذا كان موسوسًا -عنده وساوس- فلا يلتفت إلى هذا، يبني على ما تقدم ويعرف أنه كبر، والحمد لله.