حكم صلاة الجماعة لمن يعملون في الشرطة

السؤال:

سائل يقول: أنا رجل شرطة، وأقود سيارة الشرطة لوحدي، ولا أستطيع أن أصلي مع الجماعة، فما حكم ذلك؟ وهل عليَّ إثم في ذلك؟

الجواب:

عليك أن تصلي مع الجماعة، إلا إذا كنت في حراسة، فعليك أن تحرس محلك حتى تأتي النوبة إلى غيرك، وتصلي في محلك.

وأما مجرد الدوران فإذا جاء وقت الصلاة، توقف السيارة عند أي مسجد وتصلي مع الناس، وليس عملك في الشرطة عذرًا لترك الجماعة، صلِّ حيث تنتهي السيارة في أي مسجد في دورانك.

فتاوى ذات صلة