حكم الأكل مما أوقف الوالد السبيل

السؤال:

ما رأيكم -جزاكم الله- في ثلث مال والدي المتوفي، المسمى بالسبيل، هل يجوز لي آكل منه أنا وعيالي، مع العلم أنه ماشية، وعيالي يربونه، ويتعبون فيه؟ 

الجواب:

إذا أوصى والدك بالثلث في أعمال البر .. كما هي عادة البادية، فإنك تأكل منه أنت وأهلك إذا كنت محتاجًا إليه، تأكل منه بالمعروف، في ملبسك، ومأكلك، وضيفك، ونحو ذلك بالمعروف.

وكذلك إذا كان أولادك يخدمون هذا الثلث، ويتعبون فيه؛ لك أنت وأولادك الأكل بالمعروف.

وإذا أغناك الله عنه، ولم يكن لك فيه حاجة؛ فالأولى أن توفره لأعمال الخير، لمساعدة الفقراء، والمساكين، وللمساعدة في أعمال الخير، كبناء المساجد، وقضاء الدين عن المدينين، ونحو ذلك.

وإذا احتجت إلى ذلك؛ فأنت أولى من غيرك في حاجتك خاصة، من غير أن تتخذ منه أموالًا، ومساكن، ونحو ذلك، بل تأخذ حاجتك، تأكل حاجتك فقط، وحاجة أهل بيتك، وإذا جعلت فيه من يقوم عليه بالأجرة المعتادة من أولادك، أو غيرهم، يقوموا عليه إذا كان غنمًا، أو إبلًا؛ فلا بأس أن تعطيه الأجرة المعتادة. 

فتاوى ذات صلة