حكم نقل الفتوى عن أهل العلم

السؤال:

كثير من الشباب -وبالأخص بعض أئمة المساجد- عندما يتعرض لسؤال من أحد مأموميه يجيب، أو يفتي في ذلك، ويدعي بأنه سمع مثل هذا من أحد المشايخ الذين يوثق فيهم، مع العلم أنه لم يبحث عن إجابة لهذه الفتوى في الكتب، وتحري الدقة؟ 

الجواب:

إذا نقل الإنسان عن آخر ذكر العلماء أنه لا بأس، إذا نقل، وكان قد ضبط الكلام إذا قال: أنا سمعت فلانًا يقول، أفتى فلان بهذا الشيء، بأن سأله إنسان إذا شك في الصلاة، هل صلى ثنتين، أم ثلاثا؟ وكان ليس عنده علم الحديث الشريف، ولكن قال: إني سمعت العالم الفلاني يقول: إنه يبني على اليقين إذا شك، هل صلى ثلاثًا، أم أربعًا؟ يجعلها ثلاثًا، وإذا شك هل صلى ثلاثًا، أم ثنتين؛ يجعلها ثنتين، إذا نسبه إلى قائله، فالذي أخبر بهذا مخير إن شاء أخذ بذلك، إذا كان المخبر ثقة، وإن شاء ذهب إلى العالم الذي نقل عنه هذا، وسأله.

المقصود: أن كون الإمام في المسجد، أو غيره من الثقات ينقل فتوى لا حرج في هذا، النبي ﷺ قال: فليبلغ الشاهد الغائب هذا معنى فليبلغ الشاهد الغائب، إذا بلغ إنسان آخر، وقال: سمعت فلانًا يقول كذا، وكذا، فأنت حينئذ إذا كنت تثق بهذا الرجل، وأنه ثقة، أنت مخير في الأخذ بهذا، أو مراجعة صاحب الأصل؛ حتى تتأكد من صحة الفتوى. 

فتاوى ذات صلة