حكم من تلد في ستة أشهر

السؤال:

رجل تزوج بامرأة فولدت في ستة أشهر، فهل المرأة تلد في ستة أشهر، فإذا كانت تلد في ستة أشهر، فما حكم الرجل الذي ينكر أن هذا الولد ليس بمولوده رغم إقامة الحجة عليه؟

الجواب:

الله قال: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف:15] وقال سبحانه: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ [لقمان:14] فالولد أقل ما يمكث في بطن أمه ستة أشهر، ثم تلده في السابع تامًا، إذا كان جامعها من حين تزوجها، من حين تزوجها جامعها، وولدت بعد ستة أشهر، هذا مثله يعيش، وينسب إليه.

أما قبل الستة أشهر فهو قد يقع عليها، ولكن لا يعيش، قد تلده لخمسة، أو لخمسة ونصف، لكن لا يعيش، يكون غير تام، قد يعيش يومًا أو يومين، ثم يموت، هذا لا يمنع من كونه ولدًا له، لكن إذا كان أقل من ذلك، وعاش، يعني شيء واضح، فهذا يكون من جماع تام قبل النكاح، يكون من جماع سابق، إما بزنا، أو وطء بشهوة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة.

السؤال: يعني إذا ولد قبل ستة أشهر، وعاش ينسب إلى آخر؟

الجواب: هذا تكون حاملًا به قبل النكاح.

السؤال: إنما السائل لمعنى هذا يصير ولده يعني؟

الجواب: إذا كان قد عاش ولد لستة أشهر من وطئه لها، أو قبل الستة، لكن سقط، ما عاش، طاح، ومات، أو طاح ميتًا؛ لا يضر.  

فتاوى ذات صلة