ضوابط خروج المرأة للعمل

السؤال:

ما حكم إذا خرجت المرأة للعمل في مجال لا اختلاط فيه، واستخدمت مربية مسلمة تقوم بالإشراف على أولادها أثناء غيابها للعمل، وكان زوجها موافقًا على هذا، والتزمت بالحجاب الإسلامي؟ 

الجواب: 

لا حرج في ذلك -إن شاء الله- إذا كان هذا ما ذكرت من الشروط؛ فلا حرج في ذلك إذا كانت تلتزم بالحجاب، ويكون عملها في النساء، والأولاد عندهم من يتولاهم، ويحسن إليهم من النساء الطيبات المسلمات، وزوجها راض، ولا يكون خلوة من الزوج مع الموجودة في البيت، بل عندها من النساء من يمنع الخلوة، فهذا لا حرج فيه. 

أما إذا كان يخلو بامرأة بعد زوجته؛ فهذا خطر عظيم، يجب أن تبقى المرأة في أولادها، ولا يحتاج إلى مربية تأتي للأولاد، وربما خلا بها الزوج، وربما وقعت الفتنة، فتبقى الزوجة مع أولادها، ولا حاجة إلى ذهابها، وعليه أن ينفق عليها، ويحسن إليها، ويقوم بحاجتها حتى تربي أولاده، وحتى تكون سكنًا له، ومرجعًا له يسكن بها، ويقضي متعته منها، وألا يقع في الفاحشة المنكرة في مربية أجنبية تقوم مقامها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فتاوى ذات صلة