حكم كتمان الشهادة

السؤال:

ما حكم كتمان الشهادة لاسيما إن كان ذلك صادرًا من بعض أهل العلم؟ وهل يعتبر كاتمه عدلًا، ثقة، أم لا؟ وماذا يترتب على كاتمها من جرح؟

الجواب:

يقول الله -جل وعلا-: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] إذا كان عنده شهادة لزيد، أو عمرو بأنه اشترى شيئًا، أو باع شيئًا، أو قتل فلانًا، أو ضرب فلانًا، فلا يجوز له كتمان الشهادة، بل يجب عليه أن يبين الشهادة، ولا يجوز كتمانها، أما ما يتعلق بإثمه عند الله، فهذا عند الله كونه معذورًا، أو ما هو معذور، هذا إلى الله، والواجب عليه أداء الشهادة. 

فتاوى ذات صلة