حكم البيع المؤجل بزيادة في الثمن

السؤال:

ما حكم الدينة يا شيخ، العشرة بخمسة عشر، والعشرة بأربعة عشر، والعشرة بثلاثة عشر؟

الجواب:

الأرباح ما لها حد، إن اصطلحوا عليه، واتفقوا عليه لأجل معلوم؛ فلا بأس، النبي اشترى البعير بالبعيرين من الصدقة -عليه الصلاة والسلام- فكونه يشتري سلعة بمائة، بمائة وخمسين، أو مائة وستين، أو مائتين إلى أجل، أو إلى آجال؛ لا حرج في ذلك؛ لأن الأجل له شأنه، وله قيمته.

السؤال: يسلم بعض الفلوس في مجلس العقد....؟

الجواب: لا بأس يسلم بعضها، والباقي مؤجل أقساط، لا حرج في ذلك إذا كانت أقساطًا معلومة، وليس للربح حد معلوم، لكن الأفضل للمؤمن ألا يشدد على أخيه، وأن يخفف عليه الربح، هذا شأن المؤمن مع أخيه، ولكن ليس لهذا حد محدود.

السؤال: لكن يا شيخ: هنا الكثير منهم إذا جاب المقترض منا، وأخذ القماش هذا بخمسة عشر ألفًا عندما يجيء يأخذه، يقول: دعونا نخصم عن كل كيس، أو كل صندوق خمسة ريالات؟

الشيخ: ما له؟

الطالب: يعني الآن هذا قرض، هذا قال له: أريد منك سلف عشرة آلاف، قال: ما أعطيك العشرة إلا بخمسة عشر ألفًا، وأتى به عند صاحب الدكان يأخذ من عنده القماش، هذا بخمسة عشر ألفًا، وقيمته عشرة آلاف ريال، يعني حيلة للربا؟

الجواب: ... يشتري قماشًا من مال معلوم إلى أجل معلوم، والذي اشترى لا يبيعه حتى ينقله إلى رحله، إذا اشترى منك أكياسًا، أو قماشًا إلى أجل معلوم؛ فأنت أيها المشترى لا تبعه حتى تنقله إلى رحلك، إلى دكانك، إلى بيتك، إلى السوق، لا تبعه عند التاجر حتى تنقله إلى رحلك، فإن الرسول ﷺ نهى أن تباع السلع .. حتى يحرزها التجار إلى رحالهم، وقال: لا تبع ما ليس عندك ولا بأس أن يشتريه بثمن مؤجل، ويعطيه البعض نقدًا، والباقي مؤجلًا إلى أقساط، إلى آجال معلومة، كل شهر كذا، كل سنة كذا، شيء معلوم لا حرج في ذلك، قد بيعت .. في عهد النبي ﷺ .. كل عام أوقية أقساطًا تسع سنوات.

السؤال: لكن إذا كانوا متفقين الاثنان: البائع، والتاجر على المشترى؟

الجواب: ولو، إذا اتفقوا عليه، والمال موجود؛ لا بأس، لكن لا يبيع شيئًا ما هو في ملكه، إذا كان المال موجودًا عنده في الدكان، في البيت، وباع شيئًا معلومًا إلى أجل معلوم؛ فلا بأس، ولكن المشتري لا يبيعه حتى ينقله من عند التاجر إلى بيته هو، أو السوق، أو إلى دكانه، ثم يبيعه على من يشاء بعد ذلك.

السؤال: أما يبيعه بنفس الدكان؟

الجواب: لا، ما يجوز، هذا ما يجوز. 

فتاوى ذات صلة