الجواب:
الحقيقة ليس فيها تعارض، فالنبي ﷺ نهى عن الشرب قائمًا، ثم فعل ذلك ﷺ، فدل ذلك على أن الأمر ليس للوجوب، وليس النهي للتحريم، فمن شرب قائمًا فلا حرج، ومن جلس فهو أفضل، هذا الجمع بينهما، النبي شرب قائمًا، وقاعدًا -عليه الصلاة والسلام- فالقعود أفضل، وأروى، وأهنأ، وإذا شرب قائمًا للحاجة، والعجلة، أو لأسباب أخرى؛ فلا بأس، فقد ثبت هذا وهذا عن النبي ﷺ، فيدل أن نهيه عن الكراهة، وأن أمره بالقعود للندب ولا.. في ذلك، ولا تعارض.
وهكذا البول قائمًا، والبول قاعدًا، البول قاعدًا أفضل، وأستر، والبول قائمًا جائز إذا كان ما فيه ظهور العورة، إذا كان ما يراه أحد، إذا كان في مكان لا يراه أحد، أو وقف إلى جدار مثلًا، وبال قائمًا لحاجة، أو لسرعة، أو يكون المكان غير لائق، أو ليبين الجواز للناس؛ فلا حرج، فقد ثبت عنه ﷺ أنه كان يبول قاعدًا في الأغلب، وقد ثبت في حديث حذيفة أنه بال قائمًا؛ أتى سباطة قوم فبال قائمًا، وجاء في أحاديث أخرى.
فالصواب: أنه يجوز هذا وهذا لكن بشرط ستر العورة، وألا ترى عورته، يكون في مكان مستور، لا ترى فيه العورة، فلا بأس، ولكن الجلوس أفضل.
السؤال: في بعض المحلات أماكن مخصوصة للبول قائما مثل المطارات؟
الجواب: لا حرج لا حرج، إذا دعت الحاجة لا حرج، لكن بشرط ستر العورة.
السؤال: ما في حاجة يا شيخ هي دورة مياه؟
الجواب: المقصود إذا كان بوله قائما لا ترى عورته، ولا يطبع ثيابه بالنجاسة؛ فلا حرج.