ما الضابط في أخذ الوالد من مال ابنه؟

الضابط في أخذ الوالد من مال ابنه؟

ما لا يضره، ما لا يضر الولد. إذا كان الولد نفقته مائة ريال يوميًّا ويأخذ الوالد منه شيئًا يضره، لأ. يُمنع؛ نفقة عياله مقدَّمة على أبيه.

فتاوى ذات صلة