حكم لبس الجوربين للمرأة المحرمة؟

السؤال:

لبس الجوربين للمرأة؟

الجواب:

لا بأس بالجوربين للمرأة، تلبس الجوربين، أما الرجل فلا، لا يلبس الخفَّين ولا الجوربين، يلبس النَّعلين، إلا إذا عدمهما جاز له لبس الخفَّين.

فتاوى ذات صلة