ما الحكم إذا جامع الصائم ناسيًا؟

السؤال:

وإذا جامع وهو ناسٍ؟

الجواب:

الصحيح كذلك صومه صحيح، ولا كفَّارة عليه، وبعض العلماء استثنى الجماع، ولا دليلَ على ذلك، ولهذا في اللفظ الآخر: مَن أفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاءَ عليه ولا كفَّارة.

فتاوى ذات صلة