حكم الزواج والخطبة لمن كان مُحْرًِما

السؤال:

هل يجوز للمُحْرِم أن يعقد للنكاح؟

الجواب:

لا، المُحرم لا يَنكح ولا يُنكح، كما جاء في الحديث الصحيح يقول ﷺ: لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب أيضاً، ولا يخطب النساء أيضاً ما دام محرمًا.
س: والشهادة للمحرم في النكاح؟
الشيخ: ما أعلم فيه شيئًا؛ لأنه ليس بناكح ولا منكح.

فتاوى ذات صلة