الجواب:
الظاهر للتأكيد، يعني بيان حكمه، يعني أول الإشارة إلى قصة المرأة التي شرب النبيُّ من سقائها، وأن هذا للكراهة، وإلا هو مفهوم مما تقدَّم، الاختناث: الشرب مِنْ فِيها، فيكون معنى الثاني: هذا باب الشرب من فم السقاء، يعني حكمه، وأن حكمه الكراهة، بدليل أنه وُجد منه الشرب ﷺ في بعض الأحيان.
والمقصود: أنَّ الأصل هو النَّهي، والأصل فيه التَّحريم، فلما جاء شربه ﷺ من في السقاء في بعض الحاجات دلَّ على النهي للكراهة، لا للتحريم الذي فيه الإثم؛ لأنه من باب الأدب، ومن باب الحماية للإنسان مما يضرُّه، فيكون هذا من باب الكراهة، ومن باب التوجيه إلى الخير والمصلحة، فإذا دعت الحاجةُ إلى الشرب مِنْ فِيِّ السقاء زالت الكراهة.