الجواب:
هذا فيه نظر، ولا ينبغي أن يطلق عليه اللعنة لعدم الدليل، ولكن على كل حال هو على خطر، وعاصٍ، ومخالف لأمر النبي ﷺ حيث قال: قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس أما اللعن فلا نعلم فيه دليلًا، ولعله أخذه من لعن الواشمة، والمستوشمة، والواصلة، والمستوصلة؛ لأنهن يغيرن خلق الله، قال: هذا غير خلق الله؛ فقاسه عليهن، ولا ينبغي القياس في هذا، ما ينبغي القياس نسأل الله أن يهدي الجميع.
السؤال: أنتم أفتيتم بعد الأيام هذه، والفتوى، وزعت في كثير من الناس، أنت الذي -سلمك الله- مترأس الفتوى في حلق اللحى، قلت: إنه لا يجوز إلا أن الإنسان قبل أن يموت يتوب إلى الله، أما وهو حي لا يجوز أنه يحلقها ويترك بعضها؟
الجواب: هذا ما هو المسؤول عنه، هذا يقول: إن الخطيب يلعن من حلق لحيته يلعنه، أما كونها حرام، فأقول: إنها حرام ... من حلقها حرام، ومن قصرها، لكن ما نقول: لعنه الله، ما نلعنه، نقول: إنه عصى ربه، وعليه التوبة إلى الله،، لكن ما نقول: لعنه الله.