الجواب:
يُعطون من الصدقة غير الزكاة، الزكاة لا تنبغي لآل محمدٍ، إنما هي أوساخ الناس يقول النبيُّ ﷺ، لكن بعض أهل العلم قال: إذا اضطروا إليها جاز، إذا لم يُعطوا من بيت المال ما يكفيهم، ولكن في النفس منه شيء، الأولى بهم أن يتنزَّهوا عنها، ويلتمسوا الأعمال الحرة والعمل والكسب حتى يستغنوا عنها.
س: ما فهمت، الفتوى: هل نعطيهم أم لا؟
الشيخ: لا يعطون من الزكاة، ولا يجوز لهم أخذها، لكن بعض أهل العلم يقول إذا اضطروا إليها كالميتة.
س: وزكاتهم على فقرائهم؟
الشيخ: لا، يعطونها غير الفقراء؛ لأن الحديث عام.