ج: إن الكلام في أعراض المسلمين بما يكرهون منكر عظيم، وهو من الغيبة المحرمة، بل من كبائر الذنوب لقوله : وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ [الحجرات:12] وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: أتدرون ما الغيبة فقالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته رواه مسلم.
ولقد صح عنه ﷺ أنه لما عرج به مر على قوم لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
فالواجب عليك يا عبدالله وعلى غيرك من المسلمين عدم مجالسة من يغتاب المسلمين، مع نصيحته والإنكار عليه لقول النبي ﷺ: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان فإن لم يمتثل بعد ذلك فاترك مجالسته؛ لأن ذلك من تمام الإنكار عليه[1].
ولقد صح عنه ﷺ أنه لما عرج به مر على قوم لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
فالواجب عليك يا عبدالله وعلى غيرك من المسلمين عدم مجالسة من يغتاب المسلمين، مع نصيحته والإنكار عليه لقول النبي ﷺ: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان فإن لم يمتثل بعد ذلك فاترك مجالسته؛ لأن ذلك من تمام الإنكار عليه[1].
- نشر في جريدة المدينة في 27 / 10 / 1416 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 9/239).