هل يستفتح مَنْ سَهَا عن ركعة أو أكثر ثم تَنَبّه؟

السؤال:

صلى الظهر ركعتين ثم نُبّه، فهل له أن يأتي بتكبيرة الإحرام، والاستفتاح، أو يأتي بالركعتين المتبقية مباشرة؟

الجواب:

يأتي بالركعتين مباشرة، ويكفي، ينهض بتكبير.

فتاوى ذات صلة