الجواب:
ينبه، ويجلس، ويسجد للسهو.
س: لو أكمل؟
الشيخ: لا الأفضل مثل ما قال النبي ﷺ: صلاة الليل مثنى مثنى، السنة له أن يجلس ويسجد للسهو، لقوله ﷺ: مثنى مثنى كما في الصحيحين.
س: يجب أو الأفضل هذا؟
الشيخ: والله الأحوط هو هذا، كثير من أهل العلم يقولون: يجوز له أن يصلي أربعًا، وبعضهم يقول: يتم أربعًا، ولكن ظاهر السنة هو هذا، ظاهر السنة أنه يصلي، يجلس ويسجد للسهو؛ لأن هذا هو المشروع له، أما كونه يجوز يصلى أربعًا هذا محل خلاف.
س: في الليل فيه خلاف؟
الشيخ: فيه خلاف.
س: ولو في الليل؟
الشيخ: في الليل والنهار نعم، لكن النهار الخلاف أسهل.
س: ألم تختلف صفات صلاة الليل عن النبي ﷺ، مرة خمسة، ومرة أكثر من ذلك؟
الشيخ: الوتر بالليل، النهار ما يصلي إلا شفعًا، النهار شفعًا، لمّا فاته الوتر بالليل صلى من النهار شفعًا عليه الصلاة والسلام.
س: التراويح أحسن الله إليكم؟
الشيخ: هذا في الليل.
الطالب: أي نعم في الليل.
الشيخ: إذا شاء صلى إحدى عشرة، وإذا شاء صلى ثلاث عشرة، وإذا شاء صلى ثلاثًا وثلاثين، أو ثلاثًا وأربعين، أو مائة وواحدة، الأمر واسع، صلاة الليل مثنى مثنى، لكن الأفضل إحدى عشرة، وثلاث عشرة؛ لفعله ﷺ.
س: يقصد الركعات بسلام واحد؟
الشيخ: هذا في الوتر خاصة، ما هو في الرباعية، الوتر خمس، سبع، أما أن يصلي ستًّا جميعًا، أو أربعًا جميعًا، ما عليه دليل، السنة تخالفه، النبي ﷺ يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، يُستثنى من هذا إذا أوتر بخمس، أو بثلاث، أو بسبع، لا بأس.
س: وقع الأمر بها عند مسلم صلوا مثنى مثنى في بعض ألفاظ حديث ابن عمر؟
الشيخ: نعم.
الطالب: في بعض ألفاظ حديث ابن عمر عند مسلم: صلوا مثنى مثنى.
الشيخ: كذلك هذا معنى مثنى مثنى يستثنى من هذا الوتر؛ لأن الرسول هو الآمر بالمثنى، ومع هذا أوتر بخمس، وأوتر بثلاث، وأوتر بسبع فلا بأس، لكن لا يصلى أربعًا جميعًا، أو ستًا جميعًا، أو ثمان جميعًا، إلا إذا جلس في التشهد الأول كما فعل النبي ﷺ فإن في بعض الروايات لما صلّى سبعًا جلس في التشهد الأول في السادسة، وجلس في التشهد الأول بالثامنة، ثم أتى بالأخيرة، أما أن يخلي الأربع شفعًا، أو الست شفعًا، أو الثمان شفعًا: هذا خلاف السنة، ولاسيما في الليل.