حكم تقليم الأظفار حال الإحرام؟

السؤال:

مَنْ قَلَّمَ ظُفْرا مِن أظفاره وهو مُحْرِم فهل عليه الفدية سواء لأماطة الأذى أو لعدم الإماطة؟

الجواب:

ظفر واحد ما فيه شيء، يُعفى عنه إن شاء الله، لكن ثلاثة أظفار أو أكثر: إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صوم ثلاثة أيام.
س: ليش قيدناه بالثلاثة؛ لأن في كلام للعلماء ثلاثة وأربعة؟
الشيخ: لأجل الأظفار، لذكر الأظفار.
الطالب: جَمْع؟
الشيخ: جَمْع، أي نعم.

فتاوى ذات صلة