الجواب:
إن كان تطوّع الأمر واسع، إن كان تطوّع لا يلزمه الإعادة.
س: طواف العمرة، طواف القدوم؟
الشيخ: لا،ـ يلزمه، يعيد الطواف، وأما السعي إن أعاده فحسن وإلا ما يلزم إعادته على الصحيح، لكن يلزمه إعادة الطواف لأنه أكل، كونه يفصله بأنه يصلي مع الناس أو على جنازة لا بأس بهذا.
س: لكن إذا أفطر بالنية، نيته أنه يفطر؟
الشيخ: إذا ما أكل ولا شرب؟
س: أي نعم لا يفوته الأجر يعني؟
الشيخ: محل نظر؛ لأن نية إبطال الصلاة تبطلها وهو الصواب، فالأقرب -والله أعلم- أنه يشبه ذلك، إذا أراد أبطاله، إذا نوى إبطاله.
س: لكن الأحكام تعارضت يا شيخ: الصلاة والإفطار؟
الشيخ: حتى لو تعارض فِطر وصوم ليس له أن يفطر في الفريضة حتى يكمل الصوم بغروب الشمس، أما النافلة فلا بأس له أن يفطر.