الجواب:
إذا اتقى الله لا بأس، مثل الوكيل، إذا اتقى الله وتحرّى الصدق فلا بأس مثل الوكيل، مثل مَنْ توكّله يخاصم عنك.
س: ولو كانت بالقوانين الوضعية؟
الشيخ: لا، ما يجوز بالقوانين الوضعية، ما يجوز، المحاماة في الشيء الشرعي.
س: يُدرس فيها القانون الوضعي؟
الشيخ: المقصود إذا كان يُحامي في حكم بغير شرع الله ما يجوز.