الجواب:
إنْ كانت دَعَتْ له الحاجة وحَوّله عليه وقال: رح له يعطيك كذا وكذا وراح له... يعني له فائدة، أو أمره يتصل به، أو أوصاه به، وإلا من غير حاجة لا.
س: يعني قصده أنه يغتابه؟
الشيخ: لا، ما يصلح ما دام الشيء خفيًّا، لا، أما إن كان الشيء ظاهرا فلا بأس. القاعدة: الخفي ما يُبيّنه إلا عند الحاجة بس.