الجواب:
السُّنَّة أن يستنجي الإنسان، يستنجي أولًا بعد الجماع، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفرغ على رأسه الماء ثلاث مرات، ثم يغسل بقية جسده، يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر حتى يكمل الغسل.
والمرأة يكفيها إذا أمرّت الماء على رأسها ثلاث مرات يكفي، قالت أم سلمة: يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية الحيضة؟ قال: يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فإذا أفاضت عليه ثلاث حثيات مر على جميعه فلا يلزم النقض، وهكذا الرجل لو كان له رأس يُفيض عليه الماء ولا يحتاج للنقض.