حكم مس المُحْدِث للمصحف من وراء حجاب

السؤال:

بالنسبة لمس المصحف من وراء الحجاب الغلاف يُعتبر ...؟

الجواب:

تَبَع المصحف، أما إذا كان خارجًا منفصلًا مثل..... منفصلة أو ظرف منفصل لا بأس، أما المتصل لا.
س: ما هو الحجاب مثلًا؟ الواحد يعمل خرقة أو شيئًا...؟
الشيخ: ظرف يُدخل فيه المصحف، سواء من قرطاس أو من خِرَق؛ لا بأس، يمس مِن خارج، منفصل.

فتاوى ذات صلة