الجواب:
ما يجوز له، إلا إذا كان أحاله إلى غيره، إذا رأى الإحالة إلى غيره لتورع أو لأن غيره أعلم منه فلا بأس، كان الصحابة يحيلون، يحيل بعضهم على بعض، أما كونه يترك الناس جهالًا ويقول: هذا تَوَرُّع، هذا ما هو تَوَرُّع، إذا كان ما في إلا هو؛ يجتهد.
س:إذا كان يعلم أنه ليس الموقف توقف عليه؟
الشيخ: إن كان عنده شك لا يفتي بغير علم، ومن كان قصده الورع ويوجد من هو أعلم منه يحيل إليه، يقول: رُح اسألوا فلان ما يخالف.
س: حديث أبي هريرة: من سئل عن علم... صحيح؟
الشيخ: نعم.
س: هل يدخل في حديث أبي هريرة: ألجم بلجام من نار إذا سئل رجل عن جماعة ضالة فسكت، هل طريقه صحيح إلى طريق النبي ﷺ؟
الشيخ: نعم يدخل في هذا.