حكم جمع عدة كفارات يمين وكيفية إخراجها؟

السؤال:

رجل عليه مجموعة كفارات يمين وزوجته، هل يجمعها ويخرجها سويًّا ويعطيها مجموعة؟

الجواب:

يجب عليه إن كان يمين يعطيها عشرة، ولو تعددت يعطيها عشرة، ولو هي عشر  كفارات.
س: يعطيها واحدًا أو عشرة؟
الشيخ: عشرة، لا بد من عشرة يدوِّرهم ولو في غرب الدنيا أو شرقها.
س: يجمعهم؟
الشيخ: ما هو يجمعهم، يعطي ذا ويعطي ذا، ولو هذا اليوم وذا باكر وذا عقبه، وذا في الرياض، وذا في الخرج، وذا في الحوطة؟
س: الكفارة الواحدة تكفي عن يمينين ثلاثة كذا مثلًا.
الشيخ: إذا كان عن يمين واحدة، إذا كان على شيء واحد ولو تعددت.

فتاوى ذات صلة