الجواب:
يجب عليه إن كان يمين يعطيها عشرة، ولو تعددت يعطيها عشرة، ولو هي عشر كفارات.
س: يعطيها واحدًا أو عشرة؟
الشيخ: عشرة، لا بد من عشرة يدوِّرهم ولو في غرب الدنيا أو شرقها.
س: يجمعهم؟
الشيخ: ما هو يجمعهم، يعطي ذا ويعطي ذا، ولو هذا اليوم وذا باكر وذا عقبه، وذا في الرياض، وذا في الخرج، وذا في الحوطة؟
س: الكفارة الواحدة تكفي عن يمينين ثلاثة كذا مثلًا.
الشيخ: إذا كان عن يمين واحدة، إذا كان على شيء واحد ولو تعددت.