حكم البيع بالتقسيط مع عدم الجزم بالثمن

السؤال:

موضوع التقسيط فيه شركات يقسطون بحيث يقولون:السيارة بمائة ألف لو خليتها على سنه واحدة نأخذ منك مائة وعشرة، سنتين مائة وعشرين، ثلاث سنوات مائة وثلاثين؟

الجواب:

لا بد مِنْ جَزْم، ما يصلح هكذا، لا بد من جزم على قسطين ثلاثة أربعة، إذا جزم عليها فلا بأس، كل سنة كذا، كل شهر كذا...
س: إذا قال له: على السنة نسبة معينة؟
الشيخ: لا بد من جزم.
س: كيف يعني الجزم؟
الشيخ: أربعين ألف كل سنة عشرة آلاف جزما، أو خمسين ألف كل سنة عشرة آلاف.
س: بعض الشركات الآن يأخذون نسبة على السنة يقول ثمانية ونصف في المائة على السنة، أو عشرة بالمائة على السنة؟
الشيخ: المقصود أن يتفقوا على شيء معلوم، هذا هو المقصود، كل سنة أو كل شهر أو كل شهرين.
فتاوى ذات صلة