الجواب:
ما في بأس، التحريم يكون بعد النداء الثاني، إذا أذّن النداء الثاني حَرُم البيع وبَطَل، الأذان الثاني بين يدي الإمام عند دخوله للخطبة، هذا الأذان الثاني، يُسمّى الأذان الثاني، وهو الأول بالنسبة إلى الإقامة.حكم البيع بعد النداء الأول يوم الجمعة
السؤال:
حكم البيع بعد النداء الأول؟
السؤال:
حكم البيع بعد النداء الأول؟