هل يَحْرُم بالرضاع فروع صاحب اللبن؟

السؤال: 

ما حكم من أرضعت طفلة: هل تحرم عليها فروع أخوالها أو أولاد خالها أو فروع صاحب اللبن؟

الجواب:

إذا أرضعتها خمس رضعات في الحولين صارت بنتًا لها وبنتًا لزوجها وأختًا لأولادهما، وصار إخوتها أخوالها وإخوة الزوج أعمام، مثل النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكن بشرط أن تكون الرضعات خمس أو أكثر في الحولين قبل الفطام، مثل النسب سواء.
فتاوى ذات صلة