حكم الأذان للمنفرد وحكم التنويع والتمطيط

السؤال: 

بالنسبة للأذان حكمه للمنفرد؟

الجواب:

فيه خلاف، بعض أهل العلم يراه واجبًا، وبعضهم يراه سنة، والأقرب أنه سنة مؤكدة، والقول بالوجوب قول قوي؛ لأن قول النبي ﷺ لمالك بن الحويرث: إذا حضرت فأذنا وأقيما وهما شخصان فأذنا وأقيما يشعر بالواحد كذلك، ولأنه إظهار لشعائر الصلاة وإظهار للوقت وإعلام به، والقول بالوجوب قول قوي، أما على الجماعة اثنين فأكثر؛ الكفاية.
س: ولو تركه الجماعة؟
ج: يأثمون، لو تركوه الجماعة يأثمون.
س: يؤثر على الصلاة؟
ج: لا، الصلاة صحيحة؛ لأنه واجب خارج الصلاة، الأذان والإقامة لو تُركا يأثمون، ولكن الصلاة صحيحة.
س: أي أفضل المؤذنون أم الأئمة؟
ج: أتقاهم لله، إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13] أتقاهم لله هو أفضلهم.
س: من ينوّع في الأذان يعني تارة مثل  أذان أبي محذورة وتارة مثل أذان بلال، بالترجيع؟
ج: ما في بأس ما في حرج، لكن أذان بلال أفضل؛ لأنه هو الأذان الذي كان بين يدي النبي ﷺ، وإذا أتى بهذا تارة وهذا تارة فالأمر واسع والحمد لله.
س: حكم التَّغَنِّي بالأذان؟
ج: لا يُطَوِّل يكون وسطًا، التلحين مكروه، أقل أحواله الكراهة، يكون وسطًا لا خفيف ولا تمطيط زائد، يكون بين ذلك حتى يسمع الناس بسهولة، ويؤديه بسهولة؛ فلا يعجل يفوت الناس، ولا يمطط،  ولكن بين ذلك.
س: فيه يمطط إلى أربع وعشرين حركة؟
ج: لا....
س: هذا سؤال من أحد الناس، يقول السائل: إنني رجل مؤذن ولي أولاد ففي صلاة الفجر أذهب إلى الأذان وبعد الأذان أرجع وأوقظ أولادي من النوم، وسألت إمام المسجد الذي أذن فيه فأجاب: لا يجوز ذلك؟
ج: لا بأس، إذا أذّنت ثم خرجت توقظهم وترجع؛ لا بأس ولا حرج، والإمام غلط، ما في بأس، وإن تيسر يخرجون معك طيب، وإلا أذن وعُدْ توقظهم، والحمد لله بين الأذان والإقامة فرصة.
فتاوى ذات صلة