هل يصح الخُلْع بين الزوجين بدون مال؟

السؤال: 

هل يكون الخُلْعُ بلا مالٍ؟

الجواب:

لا، ليس هناك خلعٌ إلا بمالٍ.
س: وإذا قال الزوج: لا أُريد؟
ج: يصير طلاقًا وليس خلعًا، وتكون له الرجعة.
س: والخُلْع ليس له رجعة إذا راجعها في عدَّتها؟
ج: لا، ما له رجعة إلا بعقدٍ جديدٍ، إذا كان على مالٍ فلا بد من عقدٍ جديدٍ.
س: بمُوافقتهما؟
ج: نعم.
فتاوى ذات صلة