الجواب:
المراد في الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفس يعني على الوجه الذي شرعه الله أن تطيب به نفسه، يعني: هبة، صدقة، إعانة لأخيه، ليس المعنى أن تطيب به نفسه على وجه الحرام لا، هذا لا يجوز، فالربا وإن طابت به نفسه لكنه محرم، وهكذا مهر البغي، وحلوان الكاهن تطيب نفسه بذلك، لكنه محرم، وهكذا ثمن الكلب محرم خبيث.
فالمقصود: أن تطيب به نفسه على وجه شرعي، في الصدقة، في هبة، في هدية، في مساعدة على زواج.. فهذا حل لك أن تأخذه من أخيك، أما إذا طابت به نفسه على وجه الحرام، على وجه الربا، هذا لا يجوز، ولا يحل، ولو طابت به نفسه، ولو تراضى، فإن المرابين يرضون بهذا الشيء، وتطيب نفوسهم، وهكذا أهل القمار، أصحاب القمار تطيب نفوسهم، وهذا حرام، تطييب نفوسهم ليس عذرًا لهم، لا بد أن يكون طيب النفوس مضافًا إلى الشروط الأخرى، الشروط التي شرعها الله في حل المال، فلا يحل المال بقمار، ولو طابت نفوسهم، ولا بالربا، ولو طابت نفوسهم، ولا بما يدفع للمرأة حتى تزني، أو للكاهن حتى يخبر بأمور الغيب، كل هذه المحرمات وإن طابت بها النفوس؛ لأنها محرمة من جهة الشرع، فالشرع حرمها، ونهى عنها، ولو طابت بها النفوس؛ لأن طريقها محرم.