حكم الوضوء لمن أراد أن يقرأ القرآن

السؤال: 

بالنسبة لقراءة القرآن: هل لا بد من الوضوء؟

الجواب:

إذا لم يكن جنبًا لا بأس أن يقرأ من غير مصحف -عن ظهر قلب- إن لم يكن على طهارةٍ، يعني: يقرأ حفظًا.
س: مس المصحف لا بد فيه من الوضوء؟
ج: نعم، لا بد من الوضوء.
فتاوى ذات صلة