إذا رضعت ابنة أخي من زوجتي، فهل تحرم أخواتها على أولادي؟

السؤال:

رضعت ابنتي من زوجة أخي، ورضعت ابنة أخي من زوجته، هل يجوز لأبناء أخي الآخرين أن يتزوجوا من بناتي الأخريات، وكذلك العكس؟

الجواب:

إذا رضعت ابنة أخيك من زوجتك رضاعًا شرعيًا ثلاث رضعات، أو أكثر، فهذا الرضاع يحرمها على أولادك، وتكون أختًا لهم، إذا رضعت في الحولين خمس رضعات، أو أكثر من زوجتك، فإن جميع أولادك لا يحل لهم نكاحها، ولكن لا بأس أن يتزوجوا أخواتها اللاتي ما رضعن أخواتها الأخريات. 

وكذلك إذا رضعت ابنتك من زوجة أخيك؛ صارت بنتًا لأخيك، إذا كان الرضاع خمس رضعات، أو أكثر في الحولين؛ صارت بنتًا لأخيك، وحرم على أبنائه نكاحها، ولكن لا بأس لأولاد أخيك أن ينكحوا البنات الأخريات، غير التي رضعت من زوجة أخيك. 

فينبغي أن يفهم هذا الراضعة من زوجة أخيك لا تحل لأبنائك، والراضعة من بنات أخ، زوجتك لا تحل لأبنائك أيضًا. 

المقصود: بنت أخيك التي رضعت مع أبنائك صارت بنتًا لك، تحرم على أبنائك، وبنتك التي رضعت من زوجة أخيك، وصارت بنتًا لأخيك، لا تحل لأبنائه، ومن سواهن، لا بأس به، وفق الله الجميع.

فتاوى ذات صلة