ما حكم إشارة المسلم لأخيه باليد للتهديد؟

السؤال: 

إشارة المسلم لأخيه المسلم بيده ليس بعصا ولا بحديدة؟

الجواب:

إن كان يُعَلِّمُه بشيء، يشير له بشيء، لا بأس.
س: تهديده بيده؟
الشيخ: أما التهديد ما يجوز يهدده إلا بحق، وإلا اليد أمرها سهل، لكن إذا كان له حق في ذلك يقول ما فعلت كذا كذا، يحذره؛ لا بأس.
س: هل يستثنى الجاهل الذي يحمل الحديدة؟
الشيخ: الجاهل يُعَلَّم، يُعَلَّم بنهي الرسول ﷺ.
فتاوى ذات صلة