هل النهي عن تسمية العنب بالكَرْم للتحريم؟

السؤال: 

النهي عن تسمية العنب (بالكَرْم)؟

الجواب:

الأصل في النهي التحريم، والأقرب -والله أعلم- الكراهة، لكن الأصل في النهي التحريم، والأصل في الأوامر الوجوب، فينبغي للمؤمن ألا يُسمِّي ذلك.
فتاوى ذات صلة