متى يكون شرك الألفاظ كفرًا أكبر؟

السؤال: 

شرك الألفاظ متى يكون كفرًا أكبر؟

الجواب:

إذا دعا غير الله.
س: إذا قاله مُستحلًّا له؟
ج: ولو ما استحلَّه، إذا دعا غير الله يكون شركًا أكبر، ولو قال: ما استحللته.
س: أقصد في الحلف خاصةً؟
ج: الحلف بغير الله كفر أصغر، إلا إذا اعتقد أنَّ المحلوف يعلم الغيب، وأنه يتصرَّف في الكون؛ فهذا كفرٌ أكبر من جهة العقيدة، أما من جهة أنه حلف بغير الله لأنَّه يرى أنه مُعظَّم كالمَلَكِ والنبي ونحو ذلك؛ فهذا شركٌ أصغر.
س: عبارة لبعض الشّراح يقول: "شرك الألفاظ قد يكون كفرًا أكبر ينقل عن المِلَّة إذا استحلَّ المرءُ ذلك، أو استهان، أو استهزأ"؟
ج: هذا صحيح: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة:65، 66]، إذا استهزأ بالدين أو بالرسول أو بالله يكون كفرًا أكبر، أو حلف بغير الله يعتقد أن المحلوف به يتصرف في الكون، أو أنه ينفع ويضرّ، أو يعلم الغيب؛ صار كفرًا أكبر بسبب العقيدة، أما إذا جرى على لسانه من غير قصدٍ مثلما جرى على لسان الصحابة في أول الإسلام: وأبيك، لا وأبيك، لا وفلان؛ فهذا من باب الشرك الأصغر.
فتاوى ذات صلة