حكم الصور في التعليم والضرورات المستجدة

السؤال: 

الصورة في بطاقة الأحوال يرجى...؟

الجواب:

إذا كان للضرورة، فالله قال: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] ما يتعلق بالشهادة العلمية، أو بالجنسية وكونهم ما يُعطونه الجنسية إلا بصورةٍ، أو شهادة إلا بصورة، يكون من باب الضَّرورات.
س: بعض القواميس فيها صور؟
ج: إذا طُبِّقَ ولم يُفتح نرجو أن يكون سهلًا، لكن كونه يُفتح أو تُعلَّق صوره على الجدران هذا هو الممنوع، أما كونه يُغلق حتى تجيء الحاجة إليه فيُراجع فالأمر سهل إن شاء الله، وإذا قُطِعَ الرأسُ يكون أسلم وأحوط.
س: بالنسبة لمدرس التربية الفنية: إذا رسم للطلاب على السبورة بيَّن لهم أنَّ هذه صورة كذا وكذا ثم يمسحها هل يأثم؟
ج: الرأس ما يجوز، لا يرسم لهم شيئًا فيه رأس، أما بدون رأسٍ فلا بأس، أما أن يرسم لهم صورةً كاملةً مثل رسمها بالقرطاس فلا.
س: يُوضحها للطلاب ثم يُزيلها؟
ج: لا، يُوضِّح لهم بالحدس، ما هو بالصورة، الكلام يكفي، فهو الذي كفى الأولين.
س: هل تجب إزالة ما زاد عن الصورة الشَّمسية؛ لأنه معروف إذا صورت يُصورون سبع صورٍ معًا، والحاجة قد تكون إلى ثنتين أو ثلاثة؟
ج: تُبقي الشيء المضطر إليه، والباقي يُتْلَف.
فتاوى ذات صلة