ما ضابط الامتهان المبيح لاستعمال الصور؟

السؤال: 

في ترجمة الباب قال: تحريم تصوير الحيوان في بساطٍ أو حجرٍ أو ثوبٍ أو مخدةٍ أو دينارٍ؟

الجواب:

في كل شيء.
س: لكنه ما ذكر الامتهان؟
ج: الامتهان معروف، يمكن أن يأتي في بابٍ آخر، فالنبي ﷺ أنه اتّخذ وسادةً أو وسادتين ترك هذا، وفي حديث أبي هريرة: أنه ﷺ واعد جبرائيل، فتأخَّر جبرائيل، فخرج إليه فقال: إنَّ في البيت تمثالًا، وقِرامًا فيه صورة، وكلبًا، فأمر برأس التمثال أن يُقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، وأمر بالقِرَام أن يُبسط وسادتين مُنتبذتين، وأمر بالكلب أن يُخرج، ففعل النبي ﷺ؛ فدخل جبرائيل عليه الصلاة والسلام.
س: هل يستدل من قوله ﷺ في الحديث: فليخلقوا ذَرَّة على منع التصوير مطلقاً؟
ج: لا، الذي عليه عامَّةُ العلماء ما عدا ذوات الأرواح؛ لأنَّ هذا من باب التَّحدي، والنبي ﷺ إنما حرَّم ذوات الأرواح، أما تصوير حجرٍ -مثلما قال ابنُ عباس- أو جبلٍ أو جنةٍ فلا بأس.
س: إذا صوَّر صورةً ووضع خطًّا على الرقبة؟
ج: ما يكفي، لا بدَّ من إزالة الرأس، الخط ما يكفي، لا بدّ أن يُزال الرأس كله.
س: أفلام الفيديو التي فيها رسوم متحركة للأولاد؟
ج: التصوير لا يجوز مطلقًا، لا للأولاد ولا غيرهم، أما ما كان مثل الذي يُرَى في المرآة فلا يُسمَّى صورة.
س: بالنسبة لما في البساط؟
ج: الذي يُرَى ولا يُصوَّر ما فيه شيء.
س: بالنسبة للبساط أو المفروشات تكون الصورة ظاهرةً أحيانًا في المخدات أو الأكياس؟
ج: الإثم على مَن صوَّرها، أما أنت فما عليك شيء.
س: طيب، وشاريها ما يدخل في النَّهي؟
ج: شاريها ما عليه شيء، ما دام البساطُ يُمتهن ما يضرّ، لكن الذي يُعلّق أو يُلْبَس هو الذي يُمْنَع ولا يجوز.
س: ولو صلَّى عليها؟
ج: لو صلَّى عليها ما يضرّ، لكن فقط بها نُقوش قد تُشوش عليه صلاته، فكون السجادة خالية من النقوش حتى غير الصور أفضل.
س: ما هي نقوش، ولكنها صورة؟
ج: أقول: أشد من النقوش، ولا يُصلِّي عليها حتى لا تُشوش عليه صلاته، من باب الأفضلية.
س: لكن لو صلَّى هل الصلاة صحيحة؟
ج: ما في شيء.
س: البطانيات والمخادع؟
ج: كذلك البطانية ممتهنة مثل الوسادة.
فتاوى ذات صلة