هل تجزئ شاةٌ واحدة عقيقةً عن أربعة أولاد؟

السؤال: 

قد يُرْزَق الرجلُ أربعةَ أولادٍ فهل يعقُّ بشاةٍ واحدةٍ أم لا بد أن يُعَدِّد؟

الجواب:

السُّنة شاتان عن كلِّ واحدٍ، لكن لو عجز وعقَّ بواحدةٍ فالباقي يلحق إن شاء الله، يعقّ بواحدةٍ إذا استطاعها، ثم الثانية إن استطاعها، وإلا ما هو لازم فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
فتاوى ذات صلة