الجواب:
إذا خالعته بأن كرهته، ولم تستطع البقاء معه، ثم اتفقا على المخالعة، وأعطوه مهره، أو بعض مهره، أو غير ذلك، واتفقا على هذا، وطلقها على المال؛ فإن الصحيح أنه يكفيها حيضة واحدة، لا تلزمها العدة كاملة ثلاث.
المخلوعة ثبت في الحديث أنه -عليه الصلاة والسلام- أذن لها في حيضة واحدة، واكتفى بالحيضة؛ لأنها كالمشترية لنفسها، كالأمة، فلنفسها حيضة واحدة براءة للرحم؛ حتى يعلم أن الرحم بريء ما فيه حمل، ويكفي.
وإن اعتدت بثلاث حيض خروجًا من خلاف العلماء؛ كان ذلك أكمل، حتى تتزوج بعد ذلك، وإلا فحيضة واحدة تكفي على الصحيح بالمخالعة، خاصة التي خلعت بالمال، طلقها زوجها على المال بسبب سوء الحال بينهما، فطلقها على مال، فإنها تعتد بحيضة إلا أن تكون حبلى؛ فعدتها وضع الحمل، كما هو معلوم.