حكم مَن أفطر بالمطار ثم رأى الشمس بالجو

السؤال: 

يقول السائل: سافرتُ أنا ووالدتي لأداء العمرة في رمضان، وكان ذلك وقت دخول صلاة المغرب، فلما ركبنا الطائرة وقال قائدُ الطائرة: لا يُفطر أحدٌ حتى نستوي في الجو، ومضى على الأذان عشر دقائق، فأفطرتُ، فلمَّا أقلعت الطائرةُ رأينا الشمس لم تغرب، فما حكم صيامنا في ذلك اليوم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

إن أفطرتم في المطار بعد غروب الشمس يكفي، ولو طلعت الشمس وأنتم في الطائرة تم يومكم، أما إذا أقلعتم في النهار فإنَّكم تُمسكون حتى تغيب عنكم الشمس في الطائرة، أما إذا أقلعتم بعدما غابت الشمس فقد أفطرتم.
فتاوى ذات صلة