حكم الإئتمام بالمسبوق في صلاة الجماعة

السؤال: 

هل يصح أن يأتَمَّ المأمومُ بالذي يُتم، سواء كان المأموم ممن أدرك بعض الصلاة مع الجماعة الأولى، أو جاء بعد انقضاء صلاة الجماعة؟

الجواب:

يجوز، يجوز أن يجعل الذي يقضي إمامًا له، ثم إذا سلم الذي يقضي يتمم هو، وإن صلَّى وحده أو صلّوا جماعةً وحدهم؛ كفى.
فتاوى ذات صلة