حكم تأجير المحلات لمن يبيع "الدِّشّ" ونحوه

السؤال: 

إنسانٌ عنده عمارة، ويؤجر بعض المحلات للذين يبيعون الدش وأجهزة التليفونات والتلفاز، فما حكم هذا؟

الجواب:

يُؤجِّر على غيرهم أحوْط، وإلا فهذه مخلوطة لا بأس، أقول: مخلوطة فيها الخير والشر.
س: فيها دشّ؟
ج: لا يجوز بيع الدش.
س: هو أجَّرها عليهم؟
ج: لا يؤجر على الذين يبيعون الدُّشوش.
فتاوى ذات صلة