الجواب:
ما ورد شيء، لكن بينه وبين نفسه يدعو بما شاء، هو أو غيره، أما في هذا الموضع فما جاء فيه شيء من دعوةٍ خاصةٍ بين الخطبتين، لكن الإنسان إذا دعا بين الخطبتين لا بأس، سرًّا.س: إذا رفع صوتَه في مثل هذه الحالة تكون لغوًا؟
ج: لا، ما هي بخطبة، هذه ما هي تبع الخطبة، هذا شيء بينه وبين ربِّه، لا يرفع صوته.
س: إذا رفع يكون قد لغا؟
ج: ولو رفع صوته ما هو من الخطبة، الخطبة انتهت.