هل على القاتل خطأ شيء غير الكفارة والدية؟

السؤال: 

إذا كان المقتولُ قتله القاتلُ على خطإٍ، هل القاتل يدخل في الحكم؟

الجواب:

لا، القاتل ما عليه شيء، إنما عليه الدية والكفَّارة، فالله جل وعلا بيَّن: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ [النساء:92]، عليه الدية، وعليه الكفارة، فتعظيمًا لشأن القتل جاءت فيه الكفارة مع أنه خطأ.
فتاوى ذات صلة