ما حكم الصلاة نافلة جالساً؟

السؤال: 

شاب عمره سبعة عشر يقول لا أستطيع أن أقوم الليل إلا جالسًا؟

الجواب:

يصلي جالسًا، النبي ﷺ كان يصلي جالسًا في آخر حياته ﷺ، والنافلة يجوز أن تصلي جالسًا، لكن على النصف، إذا كان مع القدرة يكون على النصف، وأما مع العجز أجر كامل.
س: إذا كان يستطيع لكن مع اعتماده على شيء؟
ج: كذلك يعتمد، في الفريضة المريض يعتمد ويقوم.
س: هل يكون تركها أولى في النافلة، أحسن الله إليك؟
ج: في النافلة لا يتكلَّف، يصلي على الأريح له وأكثر شوقًا للعبادة والرغبة فيها.
فتاوى ذات صلة